السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
269
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
القول الثاني : تغتسل لكلّ صلاة ، وهو أحد قولي الشافعي في المتحيّرة ، وقال المالكيّة والحنابلة باستحبابه لكلّ صلاة « 1 » . القول الثالث : تجمع بين كلّ صلاتي جمع بغسل واحد ، وتغتسل للصبح « 2 » . القول الرابع : تغتسل لصلاة الغداة إن كانت مستحاضة بالوسطى ، وتضيف إليه غسلين : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما إن كانت مستحاضة بالكبرى ، ذهب إليه الإماميّة « 3 » . 3 - وضوء المستحاضة : تتوضّأ المستحاضة لكلّ صلاة ، وتصحّ صلاتها إذا توفّرت الشروط المعتبرة « 4 » . 4 - صلاة المستحاضة وصومها : إذا فعلت المستحاضة جميع ما وجب عليها كانت بحكم الطاهرة لها ما لها وعليها ما عليها ، بل قال المالكيّة : هي طاهرة حقيقة ، فتطالب بالصلاة والصوم ، وتصحّ منه « 5 » . 5 - دخول المستحاضة المساجد : إذا فعلت المستحاضة ، جميع ما عليها كانت بحكم الطاهرة ، فيجوز لها دخول المساجد والطواف ، ومسّ كتابة المصحف ، وقراءة العزائم ونحوه « 6 » . 6 - وطء المستحاضة : يجوز وطء المستحاضة ، ولا خلاف في ذلك غير ما اختلف في الرواية عن أحمد في الوطء ، فهناك رواية أُخرى عنه بالمنع كالحيض ، ما لم يخف على نفسه
--> ( 1 ) المغني 1 : 378 . حاشية الدسوقي 1 : 130 . ( 2 ) المغني 1 : 378 . حاشية الدسوقي 1 : 130 . ( 3 ) جواهر الكلام 3 : 329 - 331 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 329 - 331 . المجموع 2 : 541 . بدائع الصنائع 1 : 143 . حاشية ابن عابدين 1 : 203 . مواهب الجليل 1 : 318 . ( 5 ) جواهر الكلام 3 : 351 - 356 . مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 114 . حاشية ابن عابدين 1 : 198 . فتح القدير 1 : 156 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 80 . حاشية الدسوقي 1 : 169 . المغني 1 : 357 . حاشية القليوبي 1 : 101 . القوانين الفقهية : 132 ، ط بيروت . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 209 . ( 6 ) جواهر الكلام 3 : 362 - 364 . مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 114 . حاشية ابن عابدين 1 : 198 . فتح القدير 1 : 156 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 80 . حاشية الدسوقي 1 : 169 . المغني 1 : 357 . حاشية القليوبي 1 : 101 . القوانين الفقهيّة : 132 ، ط بيروت . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 209 .